جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٧

إن فرق برأي الميت من بعد أن يبالغ في السؤال عن الوارث فلا غرم على الفقراء بعد ذلك إلا أن يكون علمهم المفرق عليهم و أخبرهم بسبب هذا المال فعند ذلك يلزمهم الغرم إذا قدروا على ذلك. و إن كان هذا المال من أمانة في يد أحد أو دين على أحد؟

يفرق الغريم أو الأمين ثم صح له وارث بعد ذلك كان الغرم على الأمين أو الغريم. و إن فرقه حاكم؟ لم يكن ينبغي لهذا الحاكم أن يفرق هذا المال و يستودعه بيت المال. إذا فعل ذلك ثم صح له بعد ذلك وارث؟ كان الغرم على الحاكم في بيت المسلمين و لا غرم على الفقراء فيما فعله الحاكم و الأمين و الغريم إلا أن يوجد شيء بعينه في يد لفقراء فأنه يرد إلى الوارث.

و كذلك الوصي إلا أن يكون الوصي قد أعلم الفقراء بذلك.

مسألة:

من منثورة قديمة لأبي الحواري سدس الجدات لاحق بالفرائض يعال من عول الفرائض.