جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٨

وبلغنا أنها طعمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن و لا يحجبن الجدات أحد إلا أحد إلا الأم فأما سوى فلا يجبهن. قال: و يرث من الجدات من بعد أبى الميت و أم أم الميت ثلاث جدات إثنتان من قبل أبي الميت وواحدة من قبل أم الميت.

فأما الإثنتان من قبل أبي الميت فأم أبى أبى الميت وأم و أم أبي الميت. و أما التي من قبل أم الميت فأم أم أم أبي الميت. و قال: و أما أم أبي أم الميت فلا ترث شيئا لأن أباها لا يرث من هذا الميت شيئا فحجر أن ميراث هذا إلا يرى أنه صار بين هذه الجدة وهذا الميت جد لا يرث من هذا الميت شيئا بفرض و لا بعصبه فمن أجل أنه لا يرث هذا الجد من هذا الميت شيئا لم ترث أمه من هذا الميت فكان السدس كاملا لتلك الجدات الثلاث وهذه الجدة و تلك الجدات في درجة

واحدة و لكن إنما حرمها من الميراث ما وصفت لك.

و الجدة التي لا ترث الميت و هي من قبل أبيه هي أم أبي الميت. و عن جابر بن زيد أنه قال يرث أربع جدات اثنتان من قبل أبيه و إثنتان من قبل أمه.