الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٩و قال موسى بن علي: في رجل ترك جدته أم أمه و أم أبيه لا وارث له غيرهما و قال: يختلف في ذلك منهم. من قال: لها السدس و سائر المال لأم الأب. و منهم من يرى: أن المال بينهما نصفين. وهذا القول أحب إلينا و به نأخذ.
مسألة:
و ميراث الجد أب الأب عند عدم الأب مع الأولاد السدس و لا ميراث له مع الأب وعند عدم الأولاد يقوم مقام الأب. و ميراث الجدة أم الأب السدس عند عدم الأم و لا ميراث لها مع الأم. ومعي: لها السدس لا يحجبها الأب عن السدس و إنما تحجبها و كل أم الولد.
و إذا اجتمع الجدتان أم الأب و أم الأم فلهما السدس جميعا و كل ذلك مع عدم الأم. و من لا يرث لا يحجب على أكثر القول و الله أعلم
١٬٣٠٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.