الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٠مسألة:
معتوقة ماتت و أبوها زنجي و أمها حبشية ولا لها وارث؟ لجنس أبيها الثلثان ولجنس أمها الثلث.
مسألة:
من غير الكتاب: و المرأة إذا زنت و أتت بولد فقتله؟ قيل: ديته لأبيه الزاني بأمه. و قيل: ديته لأرحام أمه. و قال قوم: لعصبتها و الله أعلم.
مسألة:
جواب من أبي الحواري و ذكرت في رجل هلك و ترك أخته و ابنة ابن عمه و أقر لرجل آخر أنه وارثه فمن أولى الرجل أو الأخت و ابنة العم؟ فعلى ما وصفت فالأخت أولى بميراثه كله وليس لأبنته إبن العم شيء و لا للرجل المقر له إلا أن يكون مع الرجل بينه أنه وارثه و إلا فلا يجوز إقراره إلا بالوالدين و الولد.
١٬٣٠٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.