جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧١

مسألة:

قال أبو الحواري كان أبو المؤثر يعطي الجد أبا الأم المال كله مع الأرحام مثل:

العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت. و كان يقول: أن أبا عبيدة أقام الجدات الأم مقام الجدة وأعطاه السدس مع الورثة إذا لم تكن أم ولا جدة و لا أب و لا جد من قبل الأب. قال أو الحواري: و القول المعمول به و المجتمع عليه أن الجد أب الأم لها يرث و معي: من له ميراث من كتاب الله ولا في سنة ولا في أثر و لا في عصبة و على هذا أجمع أهل العلم بالفرائض.

و عن أبي عبيدة الكبير أنه قال إذا لم يكن أحد من الجدات وكان جد أبوا لم كان للجد السدس. أخذ أبو المؤثر بهذا القول في الأرحام ولم يأخذ به في الفرائض و العصبات.

مسألة:

وعنه أرجوه أبا الحواري فيما عندي ينسب إليه وعن امرأة ماتت و في بطنها ولد يتحرك ثم خرج من بعد موتها أو لم يخرج هل يرث أمه؟