الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٢فعلى ما وصف فلا يرث من أمه شيئا إلا أن يخرج حيا قبل موتها أو بعد موتها. و ليس تلك الحركة في بطنها من بعد موتها بشيء حتى يستل.
مسألة:
عن أبي الحواري و عن امرأة هلكت و خلفت ابنة و ابنة ابن و أخوة رجالا و نساء. فقال: للابنة النصف و لإبنة الإبن السدس وما بقي بعد ذلك وهو لا يعلم لها وارثا ولا يعرف لها مالا غير هذه الدراهم وماتت المرأة هل يشتري لها رقبة كما قالت؟ فعلى ما وصفت فإن هذا الرجل لا يعجل في شراء الرقبة حتى يجتهد في السؤال عن ورثة المرأة.
إذا بالغ في ذلك ولم يصح معه وارث اشترى بتلك الدراهم رقبة و أعتقها. وكذلك فإن كانت هذه المرأة من أهل الجنس وذلك أنهم قالوا من كان من أهل أهل الجنس فله أن يصرف ماله حيث شاء
١٬٣٠٨ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.