جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٣

مسألة:

وعن أبي الحواري وعن المزيد عن الإسلام و يخرج و يخلف مالا وله وارث صغيرا أو كبير هل يأخذه وارثه إذا مات أو يأخذه إذا غاب أو يتركه إذا كان قرمطي أو تنصر مع النصارى أو ارتد مع اليهود أو إلى من ملة أهل الشرك والضلال؟ فعلى ما وصفت فليس لورثه المرتد شيء من ميراثه. إن مات أو غاب أو ارتد إلى شيء من هذه الملل من ملل الشرك إلا أن يكون له أولاد صغار.

فقد قال من قال: من الفقهاء و إن ميراثه لأولاده الصغار إذا مات المرتد. وكذلك إن غاب و لم يمت كان عول أولاده الصغار من ماله. و أما القرمطي فماله له. و إن مات كان ماله لورثته كانوا صغارا أو كبارا.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري و عن صبي ولد من بعد موت أخ له من غير أبيه فأدعى ولي الصبي أنه ولد لأقل من ستة أشهر من بعد موت الهالك أكثر من ستة أشهر.