جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٤

فعلى من البينة؟ فعلى ما وصفت فإن البينة على ولى المولود أنه ولد لأقل من ست أشهر من بعد موت أخيه لأنه يدعى الميراث.

مسألة:

و سألته عن رجل مات ولم يعرف له وارث لمن يكون ميراثه. قال: يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أن ميراث الزنيم لبيت المال. و يوجد عنه أيضا: في يهودي أسلم و مات ولم يعرف له وارث أن ميراثه لبيتن المال فهذا عندي مثله. وقد قال بعض الفقهاء: أنه يكون في بيت المال وديعة على سبيل الأمانة.

مسألة:

قال أبو عبد الله في الصبى الذي لا يعرف له أب ثم تكسب مال؟ أن ميراثه لمن عاله إلا أن يكون له رحم معروف.