الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٥إن أوصى بماله كله؟ قال: إن لم يكن له رحم جاز ذلك إلا أن يكون له زوجة فإن الوصية ترد إلى الثلث ومن غيره. وكذلك يوجد عن أبي الحواري رحمه الله.
و إن كان له زوجة فلا تجوز وصيته. وقال من قال: يجوز ذلك إلى الربع و النصف الذي للزوج أو الربع الذي للزوجة وما بقي جاز فيه الوصية كله. وكذلك على قول من يقول: أن للزوجين حصتهما وما بقي للجنس. وكذلك على قول من يقول: أن للزوجين حصتهما و ما بقي.
مسألة:
ومن مات وترك خالا و خاله لا غيرهما؟ فقال من قال: الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. و قال من قال: بينهما نصفان و هو قول أبي الحواري.
مسألة:
الذي نحفظ من جواب الشيخ أبي سعيد فالذي نحفظ في مثل هذا اختلافا:
١٬٣١١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.