جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٦

قال من قال: يحبس الميراث على الوالدين و الولد إذا كانوا عبيدا. فعلى معنى القول فهو كما قال أبو عبد الله. وقال من قال: لا يحبس الميراث على أحد غيره فيما أرجوا.

و بعض قال: لا يوقف المال على المملوك وهو لمن بعده من الورثة الأحرار و لا يحجبهم و لو كان أقرب منهم. وكذلك لا يحجب الزوجة عن الربع إذا كان ولدا و لا يحجب الزوج عن النصف و لا الأم عن الثلث و لا أخوه الأم عن الميراث و يعجبني هذا القول. وكذلك الولد المشرك فإن عتق العبد قبل أن يقسم الميراث ففي أكثر القول لا أنه يدرك نصيبه.

و إن عتق بعد القسم لم يدرك نصيبه إلا الزوج و الزوجة يدركان قسم المال أو لم يقسم. و إن خلف الميت وارثا واحدا لم يحتج المال إلى قسم و عتق المملوك بعد موت الهالك لم يدرك نصيبه لأن المال قد استحق الوارث الحر فبل عتق عتقه و الله أعلم.