الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٧وعن رجل مسلم تزوج يهودية فأولدها ولدين ذكرا أو أنثى ثم ماتت اليهودية؟
فعلى ما وصفت فلا يرثها ولداها و لا زوجها المسلم. إن كان لها أولاد يهود كانوا أولى بميراثها. و إن لم يكن لها ورثة من اليهود فمالها لأهل دينها.
مسألة:
وميراث الأبوين مع ابنة الابن لكل واحد من الأبوين السدس و ميراث الزوجين مع ابنة الابن أيضا للزوج الربع و للزوجة الثمن.
مسألة:
و لا يرث الأخوة من الأم مع الأب و الجد ولا الولد و لد الولد ذكرا و لا أنثى.
مسألة:
و يصعب الأخ من الأبوين و الأخ من الابن و ابن الابن أخوتهم و يكون للأنثى نصف للذكر.
١٬٣١٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.