جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٧

وعن رجل مسلم تزوج يهودية فأولدها ولدين ذكرا أو أنثى ثم ماتت اليهودية؟

فعلى ما وصفت فلا يرثها ولداها و لا زوجها المسلم. إن كان لها أولاد يهود كانوا أولى بميراثها. و إن لم يكن لها ورثة من اليهود فمالها لأهل دينها.

مسألة:

وميراث الأبوين مع ابنة الابن لكل واحد من الأبوين السدس و ميراث الزوجين مع ابنة الابن أيضا للزوج الربع و للزوجة الثمن.

مسألة:

و لا يرث الأخوة من الأم مع الأب و الجد ولا الولد و لد الولد ذكرا و لا أنثى.

مسألة:

و يصعب الأخ من الأبوين و الأخ من الابن و ابن الابن أخوتهم و يكون للأنثى نصف للذكر.