جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

مسألة:

قال أبو الحواري يلزم الجار لجاره إن طبخ قدرا مثل أرز أو غيره وعلم جاره فيطمعه وإن لم يعلم فليس عليه ذلك وأن عرف الجار ان ليس مع جاره شيء فيلزمه ان يطعمه.

*مسألة:

وسأل أبو الحواري رحمه الله عن صلة الأرحام.

قال: يصلهم إذا أصابتهم مصيبة أو جاء أحد منهم من سفر أو عرض لهم شيء من الأمور الحادثة.

وقال أبو علي يصلهم كما أمكنه ولا يقطعهم في الرخاء ولا في الشدائد ولا عند المصائب ولا الفرح.

ويروى أن النبيء صلى الله عليه وسلم – قال:"صلة الوالدين واجبة من مسيرة سنتين وصلة الأرحام لازمة سنة وكلما أمكنه من صلة رحم وصله ولا يقصر ".

وقد ذم القاطعين لأرحامهم فقال ك (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل).

ومدح الواصلين فقال: (ويصلون ما أمر الله به أن يوصل) وهم الأرحام والجيران.

وفيما قيل: الجار ذى القرب هو أن يكون رحما وجارا والجار الجنب هو الأجنبي من الجيران الذي غير رحم والصاحب بالجنب هو الرفيق في السفر وابن السبيل هو المسافر.