جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

فصل:

وعن أبى الحواري رحمه الله وعلى النساء المخدورات أن يصلن أرحامهن في الصلة الواجبة عند المصائب والمقدوم عند الأسفار.

وإن كان لا يبرزن بمن يجب عليهن صلة إلى منزله وأرسلن إليه من يبلغه التعزية والسلام.

وإن طلبت المرأة إلى زوجها أن تصل رحمهما فمنعها من ذلك فلا تخرج إلا بإذنه ولا ينبغي له هو أن يمنعها من فعل لازم عليها.

وإن منعها أب أو زوج فلها العذر بذلك وترسلن السلام إلى أرحامهن وهن في منازلهن أن قدرن على ذلك إذا لم يسع لهن في الخروج.

*مسألة:

وعن نتف الشارب قال الذي عرفنا في ذلك إن كان ينتف لتخفيف الشعر فجائز.

وما روى عن أبى الحواري فقال ذلك عذاب النافق في الدنيا وهذا القول لا يدل على تحريم نتفه لأن الشارب قد جاءت السنة في تنظيفه واتفقوا على أخذه بالمقصين والإختلاف في نتفه على ما وصفت لك.

*مسألة:

ومن غير ما قلت إن لم ينتف الإبط ولكن حلقه أو جزءه بالمقراض ،فلا بأس.