الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٧*مسألة:
وعن أبى الحواري رحمه الله ومن لم يرد السلام من غير عذر سقطت ولايته؟
ومن قيل له سلام عليكم ،فقال وعليكم مثله أنه لم يحييه حتى يقول وعليكم السلام.
فإن قال عليكم فكأنه رأى أن يجزيه فقال فلان سلم عليك فقال عليه وعليك السلام.
*مسألة:
وعن أبى الحواري رحمه الله أنه لا يجوز للمرأة أن تجعل عليها جلباباً رقيقاً ينظر منها نحرها أو ما شاء الله من صدرها.
ولا يجوز لمن ينظر ذلك منها إلا أن يكون ذا محرم منها. وإن فعلت ذلك ونظر إليها الناس فهي بذلك منافقة.
ويجوز للمرأة أن تنظر في المرآة من السرة فصاعداً ومن الركبة فهابطا ولا ينظرن لشهوة.
وبعد كره للمرأة أن تبدي محاسنها عند المرأة الفحلة التي تشتهي بالنظر إلى محاسن النساء.
ومن صافح إبنة عمه أو إبنة خاله أو غيرهن ممن تزوجيهن على حال من فوق الثوب فلا يقبض يدها وإن كان باسطاً أصابعه جاز له.
وقد شدد الفقهاء في ذلك من تحت الثوب ومس يدها.