جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

*مسألة:

ومن رد السلام على من لم يتولاه ،أو هو واقف عنه فقال: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فلا بأس هكذا وعرفنا عن بعض فقهاء المسلمين.

*مسألة:

وإذا سلم الرجل على الجماعة فرد أحدهم السلام فقد أجاز عنهم. وقيل غير ذلك وهو أحب الى.

وإن كان في الجماعة صبي فرد الصبي السلام فقد أجاز عنهم. وقيل غير ذلك فلا أرى فرض التحية ساقط عن المكلفين برد من لا تكليف عليه

*مسألة:

ورد السلام واجب على البالغ إذا سلم عليه صبي بظاهر الآية ألا ترى إلى ما قيل في الذمة إذا سلموا على المسلمين أن يردوا عليهم السلام فيقال لهم وعليكم أعني أهل الذمة.

*مسألة:

وسأل أبو الحواري رحمه الله عن المرأة تغتسل في الفلج أو على نهر وقد تجردت أيجوز لأختها أو إبنتها تنزل معها في الماء نهار وينزعان ثيابهماأو رجل وأم له أو ولد له بالغ؟

قال: لا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة أحد في الماء ولا غيره