جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

إلا أن يكون لا ينظر بعضهم إلى بعض نسخه ولا يبصر بعضهم بعضاً كان الولد بالغا أو غير بالغ إذا كان عقلا.

*مسألة:

على أثر غيره وجائز للرجل أ يتجرد بين من لا يدري ذلك قبيحاً كالمجنون والصبي الذي لا يعقل.

ولا يجوز للرجل أن تصب عليه الماء جارية إمرأته وهو متجرد أو يظهر شيئاً من عورته ولا يتجرد عند من يراه قبيحا ولو كان ميتاً.

مسألة:

وسأل أبو الحواري عن قص الشارب وحلق العانة ونتف شعر الإبط وقلم الأظافر وهل فيه حد؟

قال ك ليس فيه حد إلا على ما أمكن من ذلك.

فصل:

روي عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه قال "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع عانته من أربعين يوما ومن النساء أكثر من عشرين يوماً".

وقيل: لو صح هذا لكان من لم يفعل كفر.