جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

*مسألة:

من كتاب المنثورة تنسب إلى أبى الحواري من الأثر ووجدت عن المرأة تغسل وجاريتها تنظر إليها.

قال: نعم ولا تنظر إلى فرجها والله أعلم.

*مسألة:

وعمن أحب أن يتزوج إمرأة فأراد أن ينظرها أو ينظر محاسنها هل يجوز له ذلك أو ما يجوز له أن ينظر إليه من بدنها؟

قد قالوا: يجوز له أن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا يجوز له أن ينظر إلى غير ذلك منها إذا كانت ليست منه ذات محرم أراد أن يتزوجها أو لم يرد تزويجها.

قلت: هل يجوز للرجل أن يسلم على المرأة ويضع يده على يدها من تحت الثوب أو من فوقه؟

فأما من تحت الثوب فلا يجوز له أن يكون لعلة إلا أن تكون ذات محرم منه ولا يحل له ولا يحل لها ،وأما من فوق الثياب فقد أجازوا ذلك.

*مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله: عن نبهان عن ابن محبوب رحمهما الله بلوغ الجارية من خمس عشر سنة إلى ثماني عشر سنة.

والغلام من ثماني عشرة سنة إلى عشرين سنة.