الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤١وإذا بغت الجارية ثماني عشر سنة ولم تبلي فعليها أن تستتر من الجال مثل ما على البالغات من النساء.
ولا يجوز ان أن ينظر منها ما لا يجوز أن ينظر من البالغات ، وعليها أن تقوم بحقوق الله عليها.
مسألة:
من جوا بأبى الحواري: وعن رجل يغيب عن منزله عن جوف عناه أو حاجة عرضت له هل يسع أحداً من المسلمين أن يسكنه؟
لا يجوز لأحد أن يسكن ذلك المنزل إلا برأي صاحب المنزل.
فإن سكنه ساكن بغير رأى صاحب المنزل كان أجر ما سكن ذلك المنزل سكنه قليلا أو كثيرا فعليه الخلاص من ذلك أن يكون منزلا قد خربه أهله ونزعوا الأبواب منه ولا حاجة لهم إليه في ذلك الوقت فلا نرى عليه بأسا في ذلك إذا سكنه على حد الإضطرار إليه ولا يتخذ ذلك حجة على صاحب المنزل ولا اختيارا لسكنه ورده إلى ذلك إلا إضطراره.
وقد قال بعض الفقهاء: في منزل لا يسكنه أهله فصار خراباً فلا بأس بقضاء الحاجة فيه.
وقال الله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيتا غير مسكونة فيها متعا لكم) فيها حاجة لكم.
وعن أبى الحواري وسألته عن الرجل يكتري المنزل أله أن ينام فوق ظهر المنزل ،ولم يشرط ذلك؟
قال: ليس له ذلك ولا له يوتد في الجدار.