الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٢قلت: فغن كان في المنزل تنور أو موقد يحمم في التنور ويوقد في الموقد.
قال: فأما النتور فلا يخبز فيه إلا برأي صاحب المنزل.
فأما الموقد فإذا كان موضعاً عود يوقد فيه غبر الخبز فله أن يوقد فيه.
قلة له: فإن في جدار البيت كوى ألمه أن ينتفع بهن؟
قال: نعم.
قلت له: فالبئر له أن يستقي منها؟
قال: نعم بعد ان يشترط ذلك على صاحب المنزل.
*مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن السلام أهو فريضة أو نافلة؟
قالوا: أن السلام طاعة والرد فريضة.
وقالوا: يسلم على المرأة إذا عرضت وأن لم يسلم عليها فلا بأس وكذلك الصبي وكذلك المملوك.
وأما أهل الريب فإذا رآهم في المنكر فلا يسلم عليهم ولا كرامة لهم بل المقت لهم والاعراض عنهم أولى بهم.
*مسألة:
ومن غبر الكتاب: أعفوا في عيادة المريض وارتعوا إلا أن يكون
١٤٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.