جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

وقال من قال: إن قبحه أو لعنه أو قذفه بشيء من المكفرات فلا شيء عليه إلا أن يكون من المسلمين.

وأما قوله ياحما أو يا كلب فإن عليه التعذير وأن كان الذي قيل فيه ولياً أو غير ولي والله أعلم بالصواب.

*مسألة:

ومن غيره: وعن رجل أحل رجلاً أن يدخل عليه بلا إذن هل يجوز له أن يدخل عليه بلا إذن؟

قال: عندي أنه يختلف في ذلك؟

فقال من قال: أن يجوز.

وقال من قال: لا يجوز ذلك.

ويعجبني: إذا كان في المنزل من يجوز له ماكنته لجاره ذلك.

قلت له: فإن قال له أسكنتك في منزلي هذا؟

قال: أن ذلك جائز أن يدخل بلا إذن والسكن أقرب عندي من الحل فالأدلة مثل الحل في الإجازة في الإذن.

وقال: عندي أنه ليس مثله إلا على معنى ما يخرج في إعتبار الداخل في حينه ذلك ووقته لأن المدخول عليه في حالة فارغاً ليس عنده من يجب عليه أن يستتر عن الداخل فأحب أن يجوز ذلك على حسب الإطمئنان.