الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٨الباب السابع
في الطهارات وأحكام النجاسات
*مسألة:
ومما يوجد عن أبى الحواري ك أنه لابأس بخزن ما يأكل لحمه ، ومن الإضافة إلى الكتاب ومما يوجد عن بعض أهل العلم معروض على أبى الحواري رحمه الله وسألته عن بيض الدجاج وبيض النعام إذا طبخ قبل أن يغسل وأكل لحمه.
قال: لابأس بذلك ،وأما البيض إذا لم ينشق في القدر ولم يدخل الماء فلا بأس إذا لم يدخل ماؤه فيه.
قلت: فالماء الذي يطبخ به نجس.
قال نعم.
*مسألة:
والدجاجة إذا ماتت فوجد في بطنها بييض سالم فلا يجوز اكله.
قال أبو علي: إن كان البيض جامداً غسل وأكل ، وان كان غير جامد فلا يجوز أكله.
*مسألة:
وعنه فيما أحسب عن الدجاجة إذا ماتت فوجد فيها بيض ،هل يؤكل؟
١٤٨ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.