جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

الباب السابع

في الطهارات وأحكام النجاسات

*مسألة:

ومما يوجد عن أبى الحواري ك أنه لابأس بخزن ما يأكل لحمه ، ومن الإضافة إلى الكتاب ومما يوجد عن بعض أهل العلم معروض على أبى الحواري رحمه الله وسألته عن بيض الدجاج وبيض النعام إذا طبخ قبل أن يغسل وأكل لحمه.

قال: لابأس بذلك ،وأما البيض إذا لم ينشق في القدر ولم يدخل الماء فلا بأس إذا لم يدخل ماؤه فيه.

قلت: فالماء الذي يطبخ به نجس.

قال نعم.

*مسألة:

والدجاجة إذا ماتت فوجد في بطنها بييض سالم فلا يجوز اكله.

قال أبو علي: إن كان البيض جامداً غسل وأكل ، وان كان غير جامد فلا يجوز أكله.

*مسألة:

وعنه فيما أحسب عن الدجاجة إذا ماتت فوجد فيها بيض ،هل يؤكل؟