جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

وإن كان إستعمل ماء هذه البئر بشئ تدخل فيه المضرة مثل الحل وكناز التمر ثم إخبر بعد هذا إلا من الثقة.

وكذلك إذا كان قد صلوا منها صلوات كثيرة لم يقبل إلا من الثقة ومن غير الكتاب.

*مسألة:

وإذا تغير ما البئر وانقلب حاله أو قارب ذلك من التغيير فظهرت الرائحة من ورق الشجر أو سمك يموت فيها أو مما لا يكون نجساً.

فقد قيل: بالتطهير من مائها وهو قول أكثر الفقهاء وقد كره من كرهه منهم وإن وجد غيرها فلا يتوضى منها وإن وجد غيرها وتوضى منها فجائزه.

*مسألة:

ومن تجشأ ووجد الحموضة في حلقة هل ينجس فيه؟

فلا ينجس إذا لم يصر على مقدرة من إخراجه والله أعلم.

*مسألة:

وقلت: هل رخص أحد من المسلمين في خزق الغراب والرخم وأشباهها؟

قال: ما علما أن أحد من المسلمين رخص في ذلك.