جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

*مسألة:

وعن السمك الذي يكون في الخل توجد فيه الميتة هل أجاز أحد من الفقهاء أن يغسل السمك و يأكل؟

فلا أعلم ذلك ولا تعرف إلا أنه يدفن وإن أطعم الدواب فلا بأس بذلك.

*مسألة:

وعن دابة وقعت في بئر أو طير حي أو مات ولم نعلم صار ذلك إلى الماء أو لم يصر إلى الماء أو لم يمت ما يلزم في ذلك من الدابة أو الطير؟

فعلى ما وصفت فلا يفسد البئر حتى تعلم ان الطير أو الدابة قد ماتا في البئر.

*مسألة:

وعن طعام اهل الكتاب هل يحلونه المسلمون في جميع الأطعمة الرطب واليابس مما عملوا دون الرطب.

فعلى ما وصفت فأما اليابس مما لا يداوروه بأيديهم من الرطوبات مثل الجوز واللوز والأرز وما يشبهن فهو جائز.

وأما ما يداوروه بأيديهم من الرطوبات فهو الخبز الذي جاء فيه الأثر ولا نعلم غير ذلك إلاأن تكون ذبيحتهم.