جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

*مسألة:

من جواب أبى الحواري إلى من كتب إليه وذكرت في رجل بال واغتاط ثم توضى بماء الورد وصلى.

وعلى ما وصفت فهذا عليه الإعادة في صلاته ووضوئه فلا يطهر النجاسه إلا الماء وكذلك ماء الثرمد وغيره من مياه الأشجار وكذلك حفظنا.

وقالوا في ماز الموز لا يطهر النجاسة ولا الندا وعن رجل نبت نخلا بجنابة أو بال في القلب أيجوز له أكل هذه الثمرة؟

فعلى ما وصفت فلا بأس عليه في تلك الثمرة وليس ذلك بمحرم نخله.

كما أن الزرعقد يسمد بالكنف وغيرها من الأنجاس.

حدثنا نبهان بن عثمان عن رجل يقال له خثم كان ينبت نخله بالعصبة بنى ذكر فكان يتعجب من ذلك ويضحك وليس أن ختم بقدوة ولكن أحببت أن أذكر لك إن هذا قد سبق.

*مسألة:

وعن رجل فيه دم فسرطه متعمداص ذلك؟

فعلى ما وصفت فقد فعل ما لا يحل وقد حرم الله الدم.

وكذلك أن شرب لبنا قد قطرت قطرة دم فلا يجوز له ذلك.

وقد قالوا: إن قليل الحرام يفسد كثير الحلال.