جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

*مسألة:

وعن رجل بال في بئر قوم ولم يعلمهم حتى توضوا من تلك البئر وغسلوا ثيابهم وصلوا منها صلوات كثيرة ثم أعلمهم من بعد ذلك بأيام.

على ما وصفت فليس عليهم أن يصدقوا هذا الرجل وهو معتد فلا فلا يقبلوا قوله وليس عليهم بأس في تلك البئر ولا بأس عليهم في ثيابهم وصلاتهم كان هذا الرجل ثقة أو غير ثقة.

فإن كانت ثقة فقد بطلت ثقته بسوء فعله وعلى الرجل التوبة من ذلك إن أراد التوبة ويستغفر الله ويندم على ما فعل وليس عليه أكثر من ذلك.

*مسألة:

وقلت ثوبك يأخذه رجل غير ثقة يقع في الماء ثم يلتوي به وبدنه رطب؟

فعلى ما وصفت فإذا كان الرجل من اهل القبلة فلا بأس بذلك ولو كان غير ثقة.

فصل:

ومن جواب لأبى الحواري رحمه الله عن رجل ماتت له حمارة فطرحها في بئر له فخلا لها في البئر ما شاء الله ثم أنهم أرادوا أن ينزحوا من البئر فحفروا من طين البئر ما حفروا وأخرجوا من عظام الميتة ما اخرجوا ثم إنهم طلع عليهم الماء قبل أن يستفرغوا عظام الميتة من البئر والطين.