جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

فقالوا: إذا طلع الماء في البئر قدر قامتين فقد طهرت ولا فساد على ما مسها أو توضى منها ولا إعادة عليهم في صلاتهم.

وإن عاد خرج منها عظم فإنما يفسد وقت ما خرج العظم ولا فساد على من مسها أو توضى منها ولا إعادة عليهم في صلاتهم.

وإن عاد خرج منها عظم فإنما يفسد وقت ما خرج العظم ولا فساد على ما كان قبل ذلك حتى تعلموا أن هذا العظم من عظام تلك الحمارة علماً يقينا لو حلف بالطلاق والعتاق هذا العظم من عظام تلك الحمارة الميتة لم يحنث فإذا كان على هذا اليقين فسد ما مس به من ما يهم وعليهم بدل صلواتهم.

وإن لم يصح ذلك فحتى يكون كما وصفنا لك واعلم أنه قد جاء في الماء التشديد والترخيص والله أعلم بالصواب.

*مسألة:

وعن شاة أكلت نجاسة هل يؤكل لحمها ولبنها؟

فأما لبنها فقد كره ذلك بعض الفقهاء وأجاز ذلك بعض الفقهاء وهو معنا الأكثر وهو المعمول به وهو أحب إلينا وهو قول محمد بن محبوب فيما بلغنا رحمه الله وذلك أن أصحاب هذا القول يحتجون يقول الله (وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصاً سائغا للشاربين).

وأما اللحم فلا يؤكل لحمها إلا من بعد ثلاثة أيام إذا خلا للشاه ثلاثة ثم ذبحت من بعد ذلك أكل لحمها وهذا القول المجتمع عليه.

*مسألة:

وعن التنوير والبيرزان إذا خبز بهما طحين نجس؟

بلغنا عن موسى بن علي أنه أجاز ذلك الخبز وقال قد ذهبت النار