الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٩بذلك الماء وكذلك قد طهر التنور والبيرزان على ما قال موسى بن علي رحمه الله ولا غسل عليها.
*مسألة:
من غير الكتاب:
ومن بال أو تغوط في ماء البحر وطار من الماء مما لاق ذلك البول أو الغائط بثيابه وبدنه هل ينجسه ذلك؟
قال الجواب ك إذا كان الماء الطاهر غالباً على النجاسة فلا بأس عليه.
*مسألة:
واختلفت في تنجيس الطاهر الرطب بماسة النجاسة اليابسة.
قيل: أنه ينجس الطاهر الرطب إذا مس النجاسة اليابسة وأثرت رطوبة من الطاهر في النجس.
وقيل: لا ينجس والله اعلم.
*مسألة:
وسألته عن رجل يكنز جرابا من تمر وعليه ثوب غير طاهر فإذا صب الماء في التمر طار في الثوب وقطر من الثوب في الجراب هل يفسد ذلك التمر.؟
قال: حدثنا نبهان عن محمد بن محبوب في قوم كانوا معلقين شوان للصبغ ثم أحدروا العصار فوضعوه على ثوب نجس وكان يعركون الكليا في
١٥٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.