جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

بذلك الماء وكذلك قد طهر التنور والبيرزان على ما قال موسى بن علي رحمه الله ولا غسل عليها.

*مسألة:

من غير الكتاب:

ومن بال أو تغوط في ماء البحر وطار من الماء مما لاق ذلك البول أو الغائط بثيابه وبدنه هل ينجسه ذلك؟

قال الجواب ك إذا كان الماء الطاهر غالباً على النجاسة فلا بأس عليه.

*مسألة:

واختلفت في تنجيس الطاهر الرطب بماسة النجاسة اليابسة.

قيل: أنه ينجس الطاهر الرطب إذا مس النجاسة اليابسة وأثرت رطوبة من الطاهر في النجس.

وقيل: لا ينجس والله اعلم.

*مسألة:

وسألته عن رجل يكنز جرابا من تمر وعليه ثوب غير طاهر فإذا صب الماء في التمر طار في الثوب وقطر من الثوب في الجراب هل يفسد ذلك التمر.؟

قال: حدثنا نبهان عن محمد بن محبوب في قوم كانوا معلقين شوان للصبغ ثم أحدروا العصار فوضعوه على ثوب نجس وكان يعركون الكليا في