الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٠المعصار على الثوب الفاسد والماء يسيل من المعصار ثم رفعوا المعصار وصبغوا بصبغهم ذلك المعصار.
فقال: أن محمد بن محبوب لم يفسد على القوم صبغهم ولم ير عليهم في ذلك بأساً وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
*مسألة:
وعن بول في موضع تظهر الشمس عليه تصيبه الريح فقد طهره.
*مسألة:
وعن الماء يكون في البطحاء قدر جرة أو عشر جرار أو أقل أو أكثر أهو مما يجوز أن يغسل فيه من الجنابة ويستنجا فيه من البول والغئط أم لا؟
فلا يجوز أن يستنجا في مثل هذا الماء.
وقالوا: إذا كان مقدار أربعين جرة الذي يسري في البطحاء لا تنظر فيه وإنما تنظر إلى إجتماع ما ظهر من الماء وينظر إلى جرى الماء وإذا ألقى فيه شيئ حمله مقدار بعرة.
*مسألة:
وعن حصاة فيها دم قملة وقعت في بئر تنزحها الدلاء؟
فإن قدروا على الحصاة أخرجوا من البئر ونزحوا البئر أربعين دلواً وإن لم يقدروا على الحصاة نزحت البئر أجزائها إن شاء الله.