الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦١ولو نزحت البئر ولم تخرج الحصاة أجزأ ذلك غن شاء الله لأن الدم يذهب في الماء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبئ محمد وعليه السلام.
*مسألة:
ومن الإضافة إلى الكتاب أبو الحواري رحمه الله فيمن نزح بئر أنجسه بدلوها النجس فإذا نزح منها أربعين دلواً فقد طهرت البئر ولا بأس بما مس الدلو ماء البئر قبل أن تنزح.
وإن غسل الدلو او الرشا فحسن وإن لم يغسل فلا بأس.
وفي موضع: إن نزحت البئر النجسة بدلو نجس غير نجاسة البئر.
وقال قول: فقول يجزئ ذلك وتطهر الدلو إذا طهرت البئر وذهبت النجاسة.
وقول: لا تجزئ حتى تطهر الدلو ثم نزح بعد ذلك.
وفي موضع: قيل ما حد هذا الدلو؟
قالوا: بدلو البئر إلا أن يخرج عن التعارف في الصغر والكبر فبدلو وسط ولا يضر ما رجع من الدلو فيحال النزح لإنخراق أو غيره لأن ذلك لا يمتنع منه.
*مسألة:
وعن الثوب إذا وقع على موضع من الأرض وهو ثري من البول هل يفسد الثوب؟
قال: لا يفسد الثوب حتى تعلم أنه أخذ من الثرى فعند ذلك يفسد.