الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٢*مسألة:
لأبي الحواري رحمه الله وعن الشاة او غيرها من الدواب يخرج من خدوعها إذا حلبت دم أو كدرة في اللبن هل يفسد لبنها؟
قال: فأما الدم فمفسد للبن وأم الحمرة أو الكدرة فلا يفسد اللبن إذا كانت الحمرة ليست بدم وإنما تغير من اللبن.
ويوجد أن لعله من قطع جلدة حية من موضع الوضوء ولم يخرج منه دم فيستحب له أن يغسل موضعها بالماء وإن لم يفعل فصلى فصلاته تامة.
وإذا غسل ثوب نجس غسلاً جيداً من النجاسة بلا نية من النجاسة فجائز له أن يصلي به.
*مسألة:
وعن أبى الحةاري رحمه الله في المسواك اليابس إذا تسوك به وفيه نجس من دم أو غيره ثم غسله غسل النجاسة فإنه يطهر إذا غسل ما ظهر منه ولم يبق فيه شيء من النجاسة.
ولوكان قد نشف من رطوبة الفم في حين السواك إذا دخل الماء مداخل النجاسة إذا لاقاها وإن كان قد تعلق ولأن فإن خرج في الإعتبار وإنه إذا دلك اليد زاد إبلاغه في الطهارة فأرجوا أن يطهر بذلك.
فصل:
وعن أبى الحواري رحمه الله وغيره أن الشق يكون في الرجل يشكه وفيه الدم أن يغسله من أعلاه وليس غليه إطلاق.