الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٣*مسألة:
ومن وجد في موضع من الأرض نجاسة ثم رجع فلم يرها فلابأس بذلك إذا أصابتها الريح والشمس لأن الأرض يطهر بعضها البعض.
وإن كان في موضع لا تناله الشمس والريح وصب عليه الماء حتى تيبس الرطوبة ثم تطهر الأرض.
قال أبو الحواري: إذا كان الماء أكثر من النجاسة فقد طهر ويصلى عليه ولو كان رطباً.
*مسألة:
سأل أبو الحواري إذا كان عن فارة وجدت ميتة في حب فأمر بغسل ما مسها من الحب.
قال غيره: إذا لم يمس الحب منها رطوبة فلا يلزم غسله وإن مسته منها رطوبة غسل ما سته الرطوبة.
*مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله في ما أتوهم أن بعر الفارة يفسد كان رطبا أو يابسا.
وقال أبو الحواري رحمه الله أن رزق الطير الأهلى وبيضه طاهر.
وقال أبو الحسن رحمه الله رزقه نجس.
*مسألة:
قال أبو الحسن كان أبو الحواري يقول كان منير رحمهما الله يقول إذا غسلت الحجامة أو الجرح فرجع يخرج منه دم إن ذلك الدم ليس يفسد