الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٤ولم نعلم أحداً قال بذلك لعله غيره والذي نأخذ به يفسد غذا كان دماً غبيطا يفسد وأما الصفرة والحمرة بعد المغسل فلا بأس بهما.
*مسألة:
واختلف في تأثير الدخان من النجاسات مثل العذرة والميتة.
فقول: إن دخان النجس نجس وما زال به نجسه.
وقال أبو الحواري: لا يفسد كان تأثيره في رطب أو يابس.
وعن أبى سعيد رحمه الله: في عذرة طرحت في النار حتى صارت حمراً فلا يجوز أن يشوي به السمك ولا غيره وأما الحطب المتنجس بالبول والماء النجس فإن النار تذهب وجمره طاهر.
*مسألة:
وجدت كل ميتة نجاسة إلا الجراد وما كان في معناه مما لم يمكن تذكر ميتة والصيد غذا مسكه الجارح على صاحبه وذكر إسم الله عليه ومات في يده قبل أن تدركه ذكاته فذلك طاهر والنحل الميت في بطن أمد المذكاة وكل ما يعيش في الماء كاسمك والضفدع والسرطان.
وإذا كانت الضفدع برية وماتت في الماء نجاسة والعقرب والخنفساء والذرة والذباب والزنابر ونحوها وعظام الميتة التي لو ذكت لكانت حلالاً وأصوافها وأشعارها وأشباههما وفي نظره.
*مسألة:
ووجدت في جواب الشيخ ابى الحواري رحمه الله قال: بعر الفار والخنار والسلم والضفدع لا يفسد عندنا كان رطباً أو يابسا.
ووجدنا في جواب الشيخ أبى الحواري أنه لابأس بسور الغول