جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

والحية ولكن يكره مخافتها يعني من قبله لحال السم الذي فيهما والأمحاة لابأس بسورها.

*مسألة:

وعن أبى الحواري رحمه الله فيمن توضى للصلاة ثم أطعم طعم الدم في فيه ثم بزق فإذا في البزاق شيء من الدم إلا أن البزاق غالب على حمرة الدم.

فإذا كان البزاق أككثر من الدم لم يفسد ذلك الدم وضوء ولا يفسد ما مس من ذلك من ثوب أو غيره وكذلك الصفيرة.

*مسألة:

ومن جواب أبى الحواري وعن دخان النجاسة من الحطب والدواب.

إذا كانت دابة ميتة أو حطب نجس فبان في البدن والثياب وهي رطبة أو يابسة.

يوجد عن أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله في الدنس النجس فأجاز أن الدنس به القسط ويبعثن به وكذلك يقول في الخبز لا يفسده الدخان من النجاسة.

*مسألة:

ومن غيره وذكر رحمه الله في رجل أصابه جرح فأراد أن يجعل عليه هكاً أو رماداً أو غيره قبل أن يغسل الدم وهو يخاف أن ذلك لا يخرج من عليه عند الغسل ويحول بينه وبين ما تحته من الدم.

قلت: هل له ذلك حتى يغسله؟