الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٧*مسألة:
قال أبو الحواري وفي الفاسق يصافح إنساناً فيه عرق نبيذ ويده عرقة او حدثه فطار من فيه بزاق فليس ذلك بنجس إلا أن يعلم أنه شرب نبيذاً حراماً ثم لم يغسل فاه ولم يشرب ماء على أثر النبيذ.
وأما اليد إذا عرفت ولم يعلم أنخها مست النبيذ فلا بأس بذلك.
*مسألة:
أبو الحواري في الفلج يستنجي فيه رجل فرجع يجري إلى خلف فلا بأس بذلك وكيفما بذلك وكيفما جرى وهو جاري جرى خلفه أو أمامه.
قال أبو الحواري: من ألقى نجاسة في بئر قوم فإنه يلزمه إخراجها إن كلفوه ويخرج النجاسة بلا رأيهم لأن الماء لهم وهم أولى به.
قال أبو الحسن: من إلتزق ثقب قصييه بثوب فإن كان إلتزاقه من رطوبة ظهرت منه فيغسل ذلك الموضع من الثوب وإن لم يصح ذلك فحتى يعلم أنه قد مس الثوب منه رطوبة فاسدة.
*مسألة:
ومما قيد أو الحواري عن أبى يحي أبن أبى ميسرة أن لحم الحية وسورها لابأس به.
وقيل: يجوز بيع الدهن النجس والضبع النجس ويعلم ذلك.
وقيل: لا يجوز.