جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

*مسألة:

ومن أتى إلى آنية فاسدة فيها ماء وأدها طهارة الذي يوجد عن نبهان قال: يصب أبى الحواري من كل إناء في الآخر حتى يستيقن أنها فاسدة كلها ثم يتيمم ويصلي ولا يتوضئ بشيء منها.

*مسألة:

ما ينسب عن أبى الحواري وعن بئر وقعت فيها نجاسة ونهى يستقي منها ثم أراد صاحب البئر أن ينزع البئر بذلك الدلو ولم يغسل وقد كان مس ماء البئر قبل أن ينزع.

فعلى ما وصفت فإذا نزع من البئر أربعين دلواً فقد طهرت البئر ولا بأس بمس الدلو ماء البئر قبل أن ينزع.

فإن غسل الدلو والرشا فلا بأس بذلك وحسن إن شاء الله وإن لم يغسل فلا بأسبذلك إن شاء الله.

وما أصاب حجارة البئر التي يقدر على غسلها غسلت وأن كانت الحجارة لا يقدر على غسلها إلا ان يعود الماء في البئر لم يكن عليهم غسلها.

وعن أبى الحواري وعن بئر وقعت فيها ميتة أو عذرة فتركها أصحابها كما هي ولم يخرجو منها الميتة ولا العذرة وهجروها ما شاء الله إلى أن أصاب الغيث فكثر ماؤها هل يجوز أن يستقي منها للوضوء والصلاة؟

قلت: ما تقول إن قل ماؤها بعد ذلك هل يجوز أن يتوضئ منها ويشرب منها؟

فعلى ما وصفت فإذا إستبحرت جاز لهم أن يسقوا منها وأن قلت بعد ذلك فقد طهرت ويسقي منها إلا أن يتغير ماؤها بطعم أو ريح إلا أن