الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٩تون الميتة قائمة بحالها والعذرة فإذا قلت فسدت وإذا كثرت البئر طهرت.
وإن كانت العذر والميتة قد هلكا لم تضرها القلة بعد الكثرة.
*مسألة:
وغسل النجاسة من الثوب والبدن و الإناء وغير ذلك من جميع الأشياء هو فرض.
والثوب النجس إذا غسله البالغ بغير أمر ربه فإذا كان الغاسل ثقة جاز غسله وإن كان غير ثقة لم يجز لإلا بأمره.
وكذلك الصبي يجوز غسله للإناء النجس بأمر وبغير أمر لا يجوز وذلك في الإناء دون الثوب.
قال أبو الحواري: إن بعر الفار والخنار والسلم لا يفسد عندنا كان رطباً أو يابساً.
*مسألة:
ومن غير الثوب النجس إذا غسله الأعجم لم يجز.
*مسألة:
وعن أبى الحواري وعن فارة وقعت في عسل وخرجت منه حية وبقي في العسل شيء من شعرها فإذا خرجت فشعرها لا يفسد.
١٦٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.