جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

الباب العشر

في

غسل الجنابة

رجع إلى الكتاب:

جواب من أبى الحواري قال أبو الحواري رحمه الله: أن النبيء صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.

*مسألة:

وعن الجنب يغسل فخذ يد من النجاسة حيث أصابته قبل أن يتوضئ وضوء الصلاة هل يجوز له أن يغسل ذلك العضو غسلة لغير الوضوء؟

فعلى ما وصفت فلا بأس بذلك ويجزيه ذلك الغسل الأول لذلك العضو الأول مرة.

*مسألة:

ومن الإضافة إلى الكتاب ومما يوجد عن ابى الحواري وعن رجل أصابته الجنابة ولم يعلم بها فذهب واغتسل كما يغتسل الرجل يوم الجمعة أو كمثل ما كان في ضيعة أو كان عليه غبرة أو تبرد لحر أصابه وتوضئ وصلى ثم علم بعد ذلك أنه كان جنباً؟

قالوا: يجزيه ذلك الغسل إذا إغتسل ولم يعلم أنه أصابته الجنابة ثنم علم بعد ذلك أنه أصابته الجنابة تم ذلك الغسل كذلك قال لنا أبو المؤثر عن محمد بن محبوب.