الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧١*مسألة:
وإن أصابته الجنابة فرفعت في ثوبه تنجس ما تحته؟
قال أبو المؤثر: إذا كان طقا تنجس الثاني والثالث حكم الطهارة حتى يعلم أنه مسته النجاسة.
وقال أبو الحواري رحمه الله: إن وقعت في الأول فالثاني طاهر حتى يعلم أنه مسته النجاسة.
*مسألة:
وعن أبى الحواري قال: وكذلك الجنب إذا غسل ثم نظر فإذا في بدنه موضع مقدار الدرهم لم يمسه الماء.
قال: يعيد الغسل كله.
*مسألة:
من جواب أبى الحواري فيما أحسب وسألته رحمه الله عمن رأى في منامه أن يجامع وأن الجنابة تخرج منه ثم إنتبه فمس فلم يجد رطوبة أو نظر فلم يرى شيئا هل عليه الغسل؟
فعلى ما وصفت فليس عليه الغسل وذلك حلم.
وقد سألت أبا المؤثر عن ذلك فلم ير عليه غسلا وكذلك سألته عن الذكر إذا إضطرب ثم سكن ثم خرجت الجنابة منه بعد ما سكن الذكر؟
قال: لا غسل عليه.
١٧١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.