الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٢قلت له: فإن إضطرب الذكر فأمسكه بيده حتى سكن ثم خرجت الجنابة؟
قال تلك الجنابة ميتة ولا غسل عليه.
*مسألة:
قال الوضاح بن عقبة: إن حفظ ما انتبه في الليل فوجد البلل ان عليه الغسل لأنه لا يعلم ما هو؟
قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء إن كان رأى في منامه شيئاً من النساء كان عليه الغسل وأن لم يرى في منامه شيئاً من النساء فلا غسل عليه إلا أن يعلم أنها من الجنابة.
*مسألة:
وعلى أثر عن أى الحواري ومن أولج ذكره في دبر زوجته أو غيرها خطأ أو عمداً حتى غابة الحشفة؟
عليها الغسل وكذلك الذين يعملون عمل قوم لوط غذا إذا أولج الحشفة لزمهما الغسل جميعاً ولو لم يقذف الناكح.
*مسألة:
ومن جواب ابى الحواري وقد قالوا: غذا أنزل النطفة على فوج البكر فلا غسل على البكر وإن كانت ثيباً فعليها الغسل.
قلت له: وقيل على المرأة البالغ غسل إذا جامعها الصبي.
الذي عرفنا من قول الشيخ رحمه الله في ذلك انه قال: من يلزم