الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٣الصبية الغسل من الصبي ولو لم ينزل الماء والذي لا يلزم الصبية الغسل من البالغ لا يلزم البالغة ويرفع ذلك عن أبى الحواري كلا القولين.
*مسألة:
وقال الشيخ رحمه الله: إن سأل الشيخ ابا الحواري رحمه الله عن ذلك فقال له مرة عليها الغسل وقال له مرة ليس عليها غسل على نحو هذا ليس اللفظ كله والله أعلم بالصواب.
*مسألة:
ومن اصابته الجنابة فاغتسل ولم يرق البول وصلى ثم بال فخرجت منه النطفة.
فعن ابى الحواري: ان عليه إعادة الغسل والصلاة ومن نسى المضمضة والإستنشاق من الجنابة وصلى قد صحت له الطهارة والغسل وعليه أن يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة.
*مسألة:
قال أبو الحواري: يجزيه غسل الجنابة عن الوضوء ما لم يمس فرجه بعد الغسلة الآخرة وقول هو الوضوء.
*مسألة:
وعن ابى الحواري قال: الجنب إن غسل ثم نظر فإذا في بدنه مقدار الدراهم لم يمسه الماء.
قال: يعيد الغسل كله.
١٧٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.