جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

الصبية الغسل من الصبي ولو لم ينزل الماء والذي لا يلزم الصبية الغسل من البالغ لا يلزم البالغة ويرفع ذلك عن أبى الحواري كلا القولين.

*مسألة:

وقال الشيخ رحمه الله: إن سأل الشيخ ابا الحواري رحمه الله عن ذلك فقال له مرة عليها الغسل وقال له مرة ليس عليها غسل على نحو هذا ليس اللفظ كله والله أعلم بالصواب.

*مسألة:

ومن اصابته الجنابة فاغتسل ولم يرق البول وصلى ثم بال فخرجت منه النطفة.

فعن ابى الحواري: ان عليه إعادة الغسل والصلاة ومن نسى المضمضة والإستنشاق من الجنابة وصلى قد صحت له الطهارة والغسل وعليه أن يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة.

*مسألة:

قال أبو الحواري: يجزيه غسل الجنابة عن الوضوء ما لم يمس فرجه بعد الغسلة الآخرة وقول هو الوضوء.

*مسألة:

وعن ابى الحواري قال: الجنب إن غسل ثم نظر فإذا في بدنه مقدار الدراهم لم يمسه الماء.

قال: يعيد الغسل كله.