الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٤*مسألة:
قال: وقد قيل إنما عليه أن يغسل ذلك الموضع ويصلي.
وقال من قال: يغسل ذلك الموضع ويتوضئ ويعيد الصلاة.
وقال من قال: يعيد ذلك وحده ما لم يجف الغسل.
وقال من قال: عليه إعادة الغسل و الوضوء.
*مسألة:
قال محمد بن جعفر: حفظ لي الفضل بن خلف عن سعيد بن محرزا قال أن الجنب غذا غسل من الجنابة ولم تنل يده ضهرة فيعركه صب الماء عليه في ذلك الموضع الذي لا تناله يده ثلاث مرات وأجزاه ذلك عن العرك.
قال: نعم وهكذا أوجدنا في جواب من الشيخ اى الحواري رحمه الله على نحو هذا من القول أنه يجزيه.
*مسألة:
وسئل عمن رأى الجماع ورأى الإنزال وتوضئ ولم يمس؟
قال: يعجبني الإحتياط.
وإن رأى الإنزال والحماع ومس فلم يجد شيئاً فلا غسل عليه.
وإن وجد البلل ورأى الجماع والإنزال فقد قيل انه لا غسل حتى يعلم انها جنابة.
١٧٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.