الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٥وقد قيل: عليه الغسل.
وقيل: يشم فإن وجد عرف الجنابة فعليه الغسل وإن لم يجر عرف جنابة فلا غسل عليه وهذا كله على الإحتياط وأما الحكم حتى يعلم أنها جنابة.
*مسألة:
وعن رجل وطأ زوجته من فوق الثوب ولم يقذف هل يلزم غسل؟
فعلى ما وصفت فغذا غابت الحشفة في الفرج لزمها الغسل جميعاً قذف أو لم يقذف.
قلت: وإن كانت حائضاً وطئ حائضاً ويلزمه ما يلزم من وطئ في الحيض.
١٧٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.