جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

وقد قيل: عليه الغسل.

وقيل: يشم فإن وجد عرف الجنابة فعليه الغسل وإن لم يجر عرف جنابة فلا غسل عليه وهذا كله على الإحتياط وأما الحكم حتى يعلم أنها جنابة.

*مسألة:

وعن رجل وطأ زوجته من فوق الثوب ولم يقذف هل يلزم غسل؟

فعلى ما وصفت فغذا غابت الحشفة في الفرج لزمها الغسل جميعاً قذف أو لم يقذف.

قلت: وإن كانت حائضاً وطئ حائضاً ويلزمه ما يلزم من وطئ في الحيض.