الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٦الباب الحادي عشر
في
الوضوء وأحكامه
رجع إلى الكتاب:
وعن رجل يتوضئ للصلاة ويريد أن يصلي بوضوئه ذلك صلوات بعدها متى يجب عليه إعتقاد النية على هذا عند الوضوء وبعد الصلاة الأولى يعتقد لما بعدها فأي ذلك كان منه جاز له إن شاء الله.
*مسألة:
وعن النظر للمتبرجات من الحرائر هل ينقض الوضوء؟
لا يجوز ذلك والنظر إلى المتبرجات من الحرائر فلا يجوز له ان ينظر إلى ما لا يسعه منها ولا يحل له والمتبرجات في الحرمة مثلاً المستترات فمن نظر إلى محرم إمرأة بتعمده انقض وضوءه متبرجة أو غير متبرجة
*مسألة:
وعن رجل أمره قوم يصلي بهم جماعة فقال لا أفعل ثم فعل من حينه ذلك وصلى بالقوم.
فعلى ما وصفت فلا بأس في ذلك ولا ينقض عليه في وضوئه وهذا ليس ممن الكذب وإنما الكذب من قال قد فعلت ولم يفعل أو قال لم يفعل وقد فعل فإذا قال هذا متعمداً فقد كذب إذا كان يعلم ذلك.
١٧٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.