جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

فصل:

وعن رجل نظر إلى ثياب إمرأة من فوقها وهي لابسة فكان ينظر إلى بدنها من فوق الثوب وذلك انه يتوسم إلى بدنها أو منكبيها فينظر من فوق الثوب هل ينقض وضوؤه وصيامه؟

فعلى ما وصفت إن كانت الثياب لا تصف ولا تشف لم ينتقض وضوؤه وصيامه.

وإن كان يتوسمها يريد بذلك الشهوة لها فإنا نخاف عليه الإثم في في ذلك واما وضوؤه وصيامه فلا نقض عليه في ذلك.

فإن كانت الثياب تصف أو تشف إنتقض وضوؤه.

وقال بعض الفقهاء: لا ينقض عليه في صيامه إلا أن يمني الماء الدافق.

*مسألة:

ومن جواب لأبى الحواري رحمه الله عن رجل كان خائفاً ودخل قرية وأحب أن يستتر فسألوه فقال لهم أطلب عبداً أو أطلب جملاً فسألوه عن صفة العبد أو صفة الجمل وليس هو في شيء من هذا أيكون فيما قال كذباً.

فعلى ما وصفت فإن كان خائفاً على نفسه ودخل قرية لم يضره هذا القول لهم ولا ينتقض وضوءه ولا صيامه إن شاء الله.