الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٨*مسألة:
وعمن يمسح قفاه في الوضوء ولا يمس مقدوم رأسه ناسياً أو متعمداً؟
إنما يكون المسح على مقدم الرأس وبذلك السنة وأحسب أنه قد قيل غير هذا إلا إنا ناخذ بذلك في الفساد عليه في صلاته.
*مسألة:
ومن الغضافة إلى الكتاب ةمن جواب يوجد عن أبى الحواري رحمه الله وعن رجل في يده جرح في موضع الوضوء والماء يؤذيه فجنبه الماء لا يغسله هل يجوز له ذلك؟
نعم يجوز له ذلك إذا كان الماء يضره ويغسل ما حوله ولا يمسه الماء.
وكذلك الجبائر إذا كانت جارحة تامة لا يمكنه أن يغسلها كلها غسل سائر ذلك من البدن وتيمم بالصعيد لتلك الجارحة إذا كان جنباً. وإن لم يكن جنباً فكذلك يغسل سائر الجوارح ويتيمم لتلك الجارحة للوضوء.
وفي موضع: أن عند أصغر الجوارح الأذن.
*مسألة:
ومن جواب لأبى الحواري: وعن رجل يتوضء ويغتسل يماء قد إستعمل لجارحة إجزأ أو انما قد غسل به جرجراً أو وضع فيه غسلاً
١٧٨ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.