الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٩ينسج به او إناءً غسل به من طعام وغيره أو بماء قد طبخ به بسرا أورق فيه خوص أو عطف ولم يجد ماء غيره وتوضئ به وصلى.
فعلى ما وصفت لم يجيزوا أن يتوضئ بالماء المستعمل مثل الذي يقطر من الضوء والغسل.
وكذلك الذي يغسل به الإناء ويطبخ به البسر فلا يجوز الوضوء بذلك فمن توضئ بذلك وصلى وأعاد الصلاة.
واما الذي ورق فيه الغزل والجرجر والخوص والغضف فمن توضئ بشيء من هذا وصلى تمت صلاته ولا نحب له أن يفعل ذلك فإن فعل تمت صلاته ود غيره أو لم يجد لأن على هذا حاله فأن الوضوء به للصلاة جائز من غير إستحباب وتتم به الصلاة وجد غيره أو لم يجد لأن هذا على حاله وهو عندنا مثل من الماء المستعمل والجرجر هو الباقلا بياض ومن وجد ماء مستعملا مثل ما وصفت لك من طبخ البسر وغسل الإناء ولم يجد غيره ثم تيمم وصلى وأما الذي يجد الماء الذي قد قطر من المتوضي أو من الغاسل فإنه يتيمم ولا يتوضى بذلك لأن ذلك ماء قد هلك.
*مسألة:
وعن أبى الحواري رحمه الله: فيمن توضى للصلاة ثم أطعم طعم الدم ثم بزق فنظر فإذا في البزاق شيء من الدم؟
لم يفسد ذلك الدم ووضوءه ولا يفسد ما مس ذلك من ثوب أو غيره وكذلك الصفرة.