الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٠*مسألة:
عن الشيخ عبد الله بن محمد بن ابراهيم السئمولي وسألته عمن توضى وفيه جرح في موضع الوضوء وترك الجارحة التي فيها الجرح أيتيمم أم لا؟
قال: لا أستولي الجرح على الجارحة كلها فإنه يتوضى ثم يتيمم وإن لم يستول على الجارحة كلها وتوضى ووضى الجارحة ما خلا الجرح أعني موضعه ولا يتيمم عليه.
*مسألة:
عن أبى الحواري رحمه الله: وهل يجوز الوضوء بالندا؟
فإذا كان يجري فلا بأس واما ما يعصر فلا وكذلك قال نبهان.
*مسألة:
ووجدنا في جواب أبى الحواري رحمه الله فيمن أتى إلى بئر وعلها دلو وليس معد أحد؟
فقال: يستسقي به ويتوضئ ويصلي ويدين بما يلزمه.
وإن ترك الوضوء من أجل ما يخاف أن يلزمه في ذلك وتيمم وصلى مع البئر فعليه البدل والكفارة.
*مسألة:
ومن ةكان ببدنه بثرة فحكها فوجد رطوبة فعن الفضل ابن الحواري أنه يشمها فإن ريح الدم أعاد الوضوء.
١٨٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.