جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

*مسألة:

عن الشيخ عبد الله بن محمد بن ابراهيم السئمولي وسألته عمن توضى وفيه جرح في موضع الوضوء وترك الجارحة التي فيها الجرح أيتيمم أم لا؟

قال: لا أستولي الجرح على الجارحة كلها فإنه يتوضى ثم يتيمم وإن لم يستول على الجارحة كلها وتوضى ووضى الجارحة ما خلا الجرح أعني موضعه ولا يتيمم عليه.

*مسألة:

عن أبى الحواري رحمه الله: وهل يجوز الوضوء بالندا؟

فإذا كان يجري فلا بأس واما ما يعصر فلا وكذلك قال نبهان.

*مسألة:

ووجدنا في جواب أبى الحواري رحمه الله فيمن أتى إلى بئر وعلها دلو وليس معد أحد؟

فقال: يستسقي به ويتوضئ ويصلي ويدين بما يلزمه.

وإن ترك الوضوء من أجل ما يخاف أن يلزمه في ذلك وتيمم وصلى مع البئر فعليه البدل والكفارة.

*مسألة:

ومن ةكان ببدنه بثرة فحكها فوجد رطوبة فعن الفضل ابن الحواري أنه يشمها فإن ريح الدم أعاد الوضوء.