الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨١*مسألة:
قال محمد بن المسبح: إن من خرج من منخريه مخاط فيه دم منقطع لم يفسد وضوءه.
وإن كان الدم متصلاً فإنه ينقض الوضوء.
وقال أبو الحواري: لا يفسد حتى يكون الدم أكثر من المخاط.
*مسألة:
ومن كان به عقر فيه دم فائض توصى وأجرا يده على العقر وصلى.
قال الشيخ: أحب له الإعادة إلا أن يظهر موضع العقر ويتوضى لأنه إذا جرى عليه الماء فاض منه وتنجس الذي جرى عليه الماء.
وعن أبى الحواري رحمه الله: أن ذلك الماء طاهر إلا أن يخرج ذلك الماء من ذلك الموضع متغيراً من الدم وبالله التوفيق.
فصل:
وقال أبو سعيد رحمه الله: لابأس على من توضى قائماً إذا كان لابسا مايستر عورته إلا أن القعود أحسن.
وأما الوضوء عارياً فأشد كراهية إلا أن يكون في موضع مستتر يأمن فيه على نفسه أن لا يراه أحد ممن لا يجوز النظر إليه في الوضوء.
ولو قام ليلبس ثيابه فوضوؤه تام كان في ليل أو نهار وإنما هو في موضع منكشف إلا أنه يأمن أن لا يمضي عليه فيه أحد كان قاعداً في الماء أو قائماً إلا أن القعود في حسن الأدب.