جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

وإذا كان في الماء مستتراً به إلى سرته فوضوؤه تام ولو كان في غير ستر وقد يكون الماء سترة مالم يقرب الناظر إلى القاعدة لأن الماء يصف العورة وان كان الماء كدرا فهو سترة فإن أبصره أحد عند قيامه إلى ثوبه كان في وضوءه اختلاف.

فصل:

واختلف في الترتيب في الوضوء فقال قوم هو واجب.

وقال آخرون: بالتخير في ذلك لعله إلا أن يريد خلاف السنة.

قال: والنظر يوجب عندي أن يكون على الترتيب المذكور في الآية، والو واو نسق.

*مسألة:

جواب من أبى الحواري: وعمن نظر إلى بدن أخته أو والدته متعمداً وهو متوضي فلا بأس عليه في وضوئه إذا نظر من السرة فصاعداً ومن الركبة فهابطاً.

وما بين السرة والركبة فذلك ينقض الوضوء إذا نظر إلى ذلك متعمداً إلا من الزوجين.

وعمن أحب أن يتزوج إمرأة فأراد أن ينظرها أو ينظر محاسنها هل يجوز له ذلك أو ما يجوز له أن ينظر إليه من بدنها؟

قالوا: يجوز له أن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا يجوز له أن ينظر إلى غير ذلك منها إذا كانت ليست منه ذات محرم أراد أن يتزوجها أو لم يرد تزويجها.