جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

وعمن مس فرجه من أي موضع ينقض الوضوء من حيث يخرج الماء والغائط سواء ،فقد قالوا في ذلك أقاويل كثيرة والذي نأخذ به أنه إذا مس القضيب كله نقض وضوءه.

وكذلك إذا مس الكور من الدبر من حيث لعله يخرج الغائط نقض وضوءه.

وإن مس من فوق الثوب أو حكه من فوق الثوب لم ينقض وضوؤه.

وإن كان في صلاته فمسه لمعنى لم ينقض صلاته.

وإن امسكه في الصلاة للبول حتى يذهب عنه إنقضت صلاته وليس له أن يعالج يدافع الأخبثين البول والغائط في الصلاة.

*مسألة:

أرجوا أو من غيره قلت له: فإن كان هذا الدم السائل في غير موضع الوضوء ولم يقر ما القول فيه؟

قال: يتوضى ويصلي ولا يتيمم عليه إلا أن يكون في موضع الوضوء.

قال أبو الحواري رحمه الله: يتوضى ويصلي ما أمكنه في الدم السائل ولم يذكر التيمم في موضع الوضوء أو غيره.

وسألته عمن نسي شيئاً في وضوئه أقل من درهم؟

قال: لا أعلاه عليه إلا أن يكون مقدار الدرهم أو الظفر ثم لا عليه